بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٠ - در بيان حكم تبدل قطع
قوله: لانّها تستلزم القول بالتّصويب: ضمير در « لانّها » به دعوى التّبدّل فى الحكم الواقعى عود مىكند.
قوله: لانّه فى تبدّل الاجتهاد ينكشف: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: او انّه تخيّله حجّة: ضمير در « انّه » به مكلّف راجع است.
قوله: فهو باق على حاله: ضمير « هو » و ضمير در « حاله » به واقع عود مىكند.
متن:
« تنبيه فى تبدّل القطع»
لو قطع المكلّف بأمر خطاء فعمل على طبق قطعه ثمّ بانّ له يقينا خطاءه، فانّه لا ينبغي الشّكّ في عدم الاجزاء. و السّرّ واضح، لانّه عند القطع الاوّل لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأيّ وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التّكليف الواقعي، لانّه في الحقيقة لا أمر موجّه اليه و انّما كان يتخيّل الامر.
و عليه، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء و في خارجه قضاء.
نعم لو أنّ العمل الّذي قطع بوجوبه كان من باب الاتّفاق محقّقا لمصلحة الواقع فانّه لا بدّ ان يكون مجزيا. و لكن هذا أمر آخر اتّفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب.
ترجمه:
تنبيه
در بيان حكم تبدّل قطع
اگر مكلّف از روى خطاء و اشتباه بامرى قطع پيدا نموده و سپس مطابق قطعش عمل نمود و بعدا معلوم شد كه در قطع و يقينش خطاء نموده بدون شكّ عملى را كه آورده مجزى نبوده و نمىتواند بآن اكتفاء كند و سرّ آن واضح و روشن است زيرا وى در هنگام قطع آنچه را كه با آن مصلحت واقع را استيفاء كند بجاى نياورده پس چگونه مىتوان گفت تكليف واقعى از عهدهاش ساقط است و در واقع مىتوان اينطور گفت:
اساسا امرى بوى متوجّه نبوده و او توهّم وجود امر را مىكرده منتهى خودش
بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج٣ ؛ ص٩٠١